الأحد، 10 مايو 2020

📌 سُئل فضيلة الشيخ
العلامة ابن عثيمين - رحمه الله تعالى :
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا 
فأجاب فضيلته بقوله :
زكاة الفطر لا تصح من النقود
لأن النبي ﷺ فرضها صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير
وقال أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه :
كنا نخرجها على عهد رسول الله ﷺ صاعًا من طعام وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير، والزبيب والأقط
 فلا يجوز إخراجها إلا مما فرضه رسول الله ﷺ
📚(مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 18/180)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مشاركة مميزة

صاحب النقب

كان مسلمة بن عبدالملك على رأس جيش للمسلمين يحاصرون قلعة عظيمة للروم ، ولكن القلعة استعصت على جيش المسلمين لارتفاع أسوارها ولإغلاق جميع المن...